صفحة جزء
( و ) إن حلف ( لا يكفل ما لا يكفل بدنا وشرط البراءة ) من المال إن عجز عن إحضاره ( لم يحنث ) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه صحة ذلك الشرط فإن لم يشرط البراءة حنث لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره . باب النذر

التالي السابق


الخدمات العلمية