صفحة جزء
( وهو ) لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي : أوجب قتله . وشرعا ( إلزام مكلف مختار ولو ) كان ( كافرا بعبادة ) نصا لحديث عمر { : إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك } ولأن نذر العبادة ليس عبادة ( نفسه ) مفعول إلزام ( لله ) متعلق بإلزام ( تعالى ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله } رواه أحمد وأبو داود ( بكل قول يدل عليه ) أي : الإلزام فلا يختص بالله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق ( شيئا ) مفعول ثان لإلزام ( غير لازم بأصل الشرع ) كصدقة بدرهم ، وعلى المذهب ينعقد في الواجب أيضا ويأتي ( ولا محال ) بخلاف لله علي أن أجمع بين الضدين فلا ينعقد . وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة لقوله تعالى : { يوفون بالنذر } { وليوفوا نذورهم } . وحديث عائشة مرفوعا " من { نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه } رواه الجماعة إلا مسلما ( فلا تكفي نيته ) أي : الإلزام كاليمين ( وهو ) أي : النذر ( مكروه ) لحديث { النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل } وقال ابن حامد وغيره ( لا يرد قضاء ) ولا يملك به شيئا محدثا . وقال تعالى : [ ص: 473 ] { وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة } وحرمه طائفة من أهل الحديث . ونقل عبد الله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو لا ينذره ، ثم يصليه قاله في الفروع

التالي السابق


الخدمات العلمية