( وهو ) لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي : أوجب قتله . وشرعا ( إلزام مكلف مختار ولو ) كان ( كافرا بعبادة ) نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8799 : إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك } ولأن نذر العبادة ليس عبادة ( نفسه ) مفعول إلزام ( لله ) متعلق بإلزام ( تعالى ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31051لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ( بكل قول يدل عليه ) أي : الإلزام فلا يختص بالله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق ( شيئا ) مفعول ثان لإلزام ( غير لازم بأصل الشرع ) كصدقة بدرهم ، وعلى المذهب ينعقد في الواجب أيضا ويأتي ( ولا محال ) بخلاف لله علي أن أجمع بين الضدين فلا ينعقد . وأجمعوا على
صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة لقوله تعالى : {
يوفون بالنذر } {
وليوفوا نذورهم } . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا " من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37794نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه } رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ( فلا تكفي نيته ) أي : الإلزام كاليمين ( وهو ) أي : النذر ( مكروه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15714النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل } وقال
ابن حامد وغيره ( لا يرد قضاء ) ولا يملك به شيئا محدثا . وقال تعالى :
[ ص: 473 ] {
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة } وحرمه طائفة من أهل الحديث . ونقل
عبد الله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو لا ينذره ، ثم يصليه قاله في الفروع