( وينعقد ) النذر ( في واجب كلله علي صوم رمضان ونحوه ) كصلاة الظهر ، وعليه فكان الأولى إسقاط غير لازم بأصل الشرع من التعريف ( فيكفر ) ناذر ( إن لم يصمه ) أي : ما نذره من الواجب ( كحلفه عليه ) بأن قال : والله لأصومن رمضان ثم لم يصمه فيكفر ( وعند الأكثر لا ) ينعقد النذر في واجب والتعريف عليه ( ك ) ما لا ينعقد بقوله ( لله علي صوم أمس ونحوه من المحال ) لأنه لا يتصور الوفاء به ولا كفارة فيه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كفارة النذر كفارة اليمين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيما يمكن الوفاء به