( وأنواع ) نذر ( منعقد ستة . أحدها ) النذر ( المطلق ك ) قوله ( لله علي نذر أو إن فعلت كذا ) فلله علي نذر ( ولا نية ) له بشيء ( وفعله ) أي : ما علق عليه نذره ( ف ) عليه ( كفارة يمين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28664كفارة يمين كفارة النذر إن لم يسم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي . وقال حسن صحيح غريب . النوع ( الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه ) أي : النذر ( بشرط يقصد المنع من ) فعل ( شيء أو ) يقصد ( الحمل عليه ) فالأول ( ك ) قوله
( إن كلمتك ) فعلي الحج أو العتق أو الصوم سنة أو مالي صدقة ( أو ) أي : والثاني كقوله ( إن لم أخبرك ) بكذا ( فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين فعل ) ذلك ( وكفارة يمين ) لحديث
عمر بن حصين " أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31055لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين } رواه
سعيد ، ولأنها يمين فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى ( ولا يضر قوله ) في نذر اللجاج والغضب ( على مذهب من يلزم بذلك ) المنذور
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك ( أو ) قوله ( لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ) لأنه توكيد والشرع لا يتغير به ( ومن علق صدقة شيء ببيعه و ) علقها ( آخر بشرائه فاشتراه كفر كل واحد ) منهما ( كفارة يمين ) نصا كما لو حلفا عليه وحنثا .
النوع ( الثالث نذر ) فعل ( مباح ك ) قوله (
لله علي أن ألبس ثوبي أو )
لله علي أن ( أركب دابتي فيخير أيضا ) بين فعله وكفارة يمين ، كما لو حلف عليه . وروى
أبو داود " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال لها
[ ص: 474 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8801أوف بنذرك } النوع ( الرابع نذر ) فعل ( مكروه ك ) نذر ( طلاق ونحوه ) كأكل ثوم وبصل ( فيسن أن يكفر ولا يفعله ) كما لو حلف عليه ، وأما منع زوجته إذا استأذنته إلى المسجد فتقدم أنه يكره . النوع ( الخامس نذر ) فعل ( معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو ) يوم ( حيض أو أيام التشريق ) أو ترك واجب ( فيحرم الوفاء به ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37481ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } ، ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ( ويكفر من لم يفعله ) إن نذر المعصية كفارة يمين . روى نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب كما لو حلف ليفعلنه ولم يفعله ( ويقضي ) من
نذر صوما محرما ( غير ) صوم ( يوم حيض ) فمن نذر صوم يوم عيد أو أيام التشريق قضاها وكفر لأن المنع لمعنى في غيرها وهو كونه له ضيافة الله تعالى كنذر مريض صوم يوم يخالف عليه فينعقد نذره ويحرم صومه ، وكذا نذر صلاة في ثوب محرم بخلاف نذر صوم يوم حيض فلا ينعقد لأنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة لأنها ليست محل صوم .
( ومن
نذر ذبح معصوم حتى نفسه ف ) عليه ( كفارة ) يمين فقط لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31058لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين } رواه
سعيد وكاليمين لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15713النذر حلقة وكفارته كفارة يمين } ( وتتعدد ) كفارة على نذر ذبح ولده ( بتعدده ) ولأنه مفرد مضاف فيعم ( ما لم ينو ) بنذره ولدا ( معينا ) بذبحه فتجزئه كفارة واحدة وهكذا في الإقناع وغيره مع قولهم بعده ، ولو كان المتروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة . النوع ( السادس نذر تقرب كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة ) مما لا يضره ولا عياله ولا غريمه ( وحج وعمرة ) وزيارة أخ في الله تعالى وعيادة مريض وشهود جنازة ( بقصد التقرب مطلقا ) أي : غير معلق ( بشرط أو علق بشرط ) وجود ( نعمة ) يرجوها ( أو دفع نقمة ) يخافها ( ك ) قول
( إن شفى الله مريضي أو سلم مالي ) لأتصدقن بكذا ( أو حلف بقصد التقرب ك ) قوله (
والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا ، فوجد شرطه لزمه ) الوفاء بنذره نصا . وكذا
إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فلله علي كذا . ذكره في المستوعب لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وذم تعالى الذين ينذرون ولا يوفون . فقال {
ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن }
[ ص: 475 ] إلى قوله - {
بما أخلفوا الله ما وعدوه }