( ويجوز
إخراجه ) أي ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة ( قبله ) أي : قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث ( ولو نذر الصدقة من تسن له ) الصدقة ( بكل ماله أو بألف ونحوه ) من الأعداد ( وهو ) أي الألف ونحوه ( كل ماله بقصد القربة ) متعلق بنذر ( أجزأه ثلثه ) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا لقوله صلى الله عليه وسلم
لأبي لبابة بن عبد المنذر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12179يجزئ عنك الثلث حين قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " يجزئ عنك الثلث " أن
أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه إذ الإجزاء غالبا إنما يستعمل في الواجبات ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه