( و ) لو
نذر الصدقة من تسن له بقصد القربة ( ببعض ) من ماله ( مسمى ) كنصفه أو ألف وهو بعض ماله ( لزمه ) ما سماه لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء كسائر النذور ( وإن نوى ) بنذره الصدقة بماله شيئا ( ثمينا ) من ماله ( أو ) نوى ( مالا دون مال أخذ بنيته ) كما لو حلف عليه ، فإن لم تسن له الصدقة بأن أضر بنفسه أو عياله وغريمه ونحوه مما ذكر في صدقة التطوع أو لم يقصد القربة بأن كان له لجاج أجزأته الكفارة ( وإن نذرها بمال ونيته ألف يخرج ما شاء ) من ماله ; لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة عما تناوله الاسم والنذر لا يلزم بالنية ( فيصرفه للمساكين ) ويجزئ لواحد ( ك ) نذر ( صدقة مطلقة ) فإن عينت لزيد مثلا لزم دفعها إليه ( ولا يجزيه ) أي من نذر الصدقة بماله أو بعضه أو بمال ( إسقاط دين ) عن مدينه ولو فقيرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يجزئه حتى يقبضه أي : لأن الصدقة تمليك ، وهذا إسقاط كالزكاة