صفحة جزء
( ولا يصح ) أن يقف الواحد ( خلفه ) لأنه يكون فذا ( ولا ) يصح أن يقف مأموم فأكثر ( مع خلو يمينه ) أي : الإمام ( عن يساره ) إن صلى ركعة فأكثر ، لأنه خالف موقفه لإدارته صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره .

( وإن وقف ) أحد ( يساره ) أي : الإمام ( أحرم ) بالصلاة ( ، أو أداره ) الإمام ( من ورائه ) يمينه ، لحديث ابن عباس وجابر ( فإن جاء آخر فوقفا ) أي : الجائي والذي قبله ( خلفه ) أصابا السنة ( وإلا ) بأن لم يقفا خلفه ( أدارهما ) الإمام ( خلفه ) لحديث جابر .

قال { قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي ، فأدارني فأقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر ، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه } " رواه مسلم وأبو داود ( فإن شق ) عليه ، أو عليهما الإدارة ( تقدم ) الإمام ( عنهما ) ليصيرا خلفه ويصيبوا السنة .

( وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا ) بأن لم يكن معهما غيرهما ( تقدم الآخر ) الذي لم تبطل صلاته ( إلى يمينه ) أي : الإمام ( أو ) إلى ( صف ) حذرا من أن يكون فذا ، إن أمكنه ( أو جاء ) مأموم ( آخر ) فوقف يصلي معه صحت صلاتهما ( وإلا ) بأن لم يمكنه التقدم ، ولم يأت من يقف معه ( نوى المفارقة ) للعذر وأتمها منفردا ، وإلا بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية