( ومن
نذر صوما متتابعا غير معين ) كشهر ( فأفطر ) فيه ( لمرض يجب معه الفطر ) كخوفه بصومه تلفا ( أو ) أفطرت فيه امرأة ( لحيض خير ) ناذر ( استئنافه ) أي : الصوم بأن يبتدئه من أوله ( ولا شيء عليه ) لإتيانه بالمنذور على وجهه ( وبين البناء ) على ما مضى من صومه ( ويكفر ) لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه ( وإن ) أفطر فيه ( لشهر أو ما ) أي : شيء ( يبيح الفطر مع القدرة على الصوم ) كمرض يجوز معه الفطر ( لم ينقطع التتابع ) صححه في الإنصاف وقال
ابن المنجا يجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما تقدم قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك قال في شرحه وهذا الأخير لا يعدل عنه فإنه لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع والفطر في السفر لا يقطعه .
( و ) إن
أفطر من نذر صوما متتابعا غير معين ( لغير عذر يلزمه أن يستأنف ) تداركا لما تركه من التتابع المنذور بلا عذر ( بلا كفارة ) لإتيانه بالمنذور على وجهه
( ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ) أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين حملا للمنذور على المشروع وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب بالصوم فاختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه ( أو نذره ) أي : الصوم ( حال عجزه ) عنه لما سبق ( أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين ) وعلم منه انعقاد نذره إذن لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37489من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين } ولأن العجز إنما هو عن فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه