صفحة جزء
( وإن نذر صلاة ونحوها ) كجهاد ( وعجز ) عنه [ ص: 479 ] ( فعليه الكفارة فقط ) لأنه لم يف بنذره إن عجز لعارض يرجى زواله كمرض انتظر ولا كفارة إن لم يعين وقتا فإن استمر عجزه حتى صار غير مرجو الزوال فكما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية