( و ) إن
نذر ( حجا لزمه ) مع قدرته عليه كبقية العبادات ( فإن لم يطقه ولا شيئا منه حج عنه ) كمن عجز عن حجة الإسلام ( وإلا ) بأن أطلق بعض ما نذره كأن نذر حجات وقدر على بعضها ( أتى بما يطيقه وكفر للباقي ) الذي لم يطقه ( ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه ) شيء كحجة الإسلام ( ثم إن وجدهما ) أي الزاد والراحلة ( لزمه ) بالنذر السابق فينعقد النذر مع العجز كما تقدم