( وإن
نذر صلاة ) وأطلق ( ف ) عليه ( ركعتان قائما لقادر ) على قيام ( لأن الركعة لا تجزئ في فرض ) ولو
حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته لأنها أقله .
( و ) إن
نذر أن يصلي ( أربعا بتسليمتين أو أطلق ) فلم يقل بتسليمة ولا تسليمتين ( يجزئ ) أن يصلي أربعا ( بتسليمة كعكسه ) بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين ( ولمن
نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما ) لإتيانه بأفضل مما نذره وظاهره ولا كفارة