صفحة جزء
( وإن نذر صلاة ) وأطلق ( ف ) عليه ( ركعتان قائما لقادر ) على قيام ( لأن الركعة لا تجزئ في فرض ) ولو حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته لأنها أقله .

( و ) إن نذر أن يصلي ( أربعا بتسليمتين أو أطلق ) فلم يقل بتسليمة ولا تسليمتين ( يجزئ ) أن يصلي أربعا ( بتسليمة كعكسه ) بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين ( ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما ) لإتيانه بأفضل مما نذره وظاهره ولا كفارة

التالي السابق


الخدمات العلمية