( ومن
نذر طوافا أو سعيا فأقله ) أي : المجزئ ( أسبوع ) حملا على المعهود شرعا .
( و )
من نذر طوافا أو سعيا ( على أربع ف ) عليه ( طوافان أو سعيان ) أحدهما عن يديه والآخر عن رجليه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الطواف . رواه
سعيد لقوله صلى الله عليه وسلم
لكبشة بنت معدي كرب حين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43412يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي على رجليك سبعين ، سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك }
[ ص: 481 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعي