( ويحرم ) على مفت ( إطلاق الفتيا في اسم مشترك ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إجماعا ( فمن سئل أيؤكل ) أو يشرب أو نحوه ( برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول ) الفجر ( الأول أو ) الفجر ( الثاني ) ومثله ما امتحن به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فيمن
دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه فقال إن كان قصره قبل جحوده فله الأجرة وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه ومثله من سئل عن
بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح ؟ وجوابه إن تساويا كيلا صح وإلا فلا لكن لا يلزم التنبيه على احتمال بعيد ومثله شروط إرث وموانعه ونحوها ويكره أن يكون السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه