صفحة جزء
( ويحرم ) على مفت ( إطلاق الفتيا في اسم مشترك ) قال ابن عقيل إجماعا ( فمن سئل أيؤكل ) أو يشرب أو نحوه ( برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول ) الفجر ( الأول أو ) الفجر ( الثاني ) ومثله ما امتحن به أبو يوسف فيمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه فقال إن كان قصره قبل جحوده فله الأجرة وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه ومثله من سئل عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح ؟ وجوابه إن تساويا كيلا صح وإلا فلا لكن لا يلزم التنبيه على احتمال بعيد ومثله شروط إرث وموانعه ونحوها ويكره أن يكون السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه

التالي السابق


الخدمات العلمية