( وله ) أي المفتي ( تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه ) بما ذكره
[ ص: 485 ] بقوله
( ويتخير ) مستفت ( وإن لم يخيره ) مفت لأن في إلزامه بالأخذ بقول معين ترجيح بلا مرجح ( ولا ) يجوز ( لمن ينتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين ) لإمامة أو وجهين لأحد من أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب ما يختاره منهما بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به