( ومن لم يجد إلا مفتيا ) واحدا ( لزم أخذه بقوله ) كما لو حكم به عليه حاكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته ( وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره ) قال في شرح التحرير لو
أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والهندي وغيرهما وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه .
قال
ابن مفلح في أصوله هذا الأشهر