( وشرط لصحتها ) أي ولاية القضاء ( كونها من إمام أو نائبه فيه ) أي : القضاء لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك ( وأن يعرف ) الإمام أو نائبه في القضاء ( أن المولى ) بفتح اللام ( صالح للقضاء ) لأن الجهل بصلاحيته كالعلم بعدمها لأنه الأصل فإن لم يعرفه سأل عنه أهل المعرفة به ( وتعين ما يوليه ) الإمام أو نائبه في القضاء ( الحكم فيه من عمل ) أي : ما يجمع بلادا أو قرى متفرقة
كمصر ونواحيها وبلدا
كمكة والمدينة ليعلم محل ولايته فيحكم فيه دون غيره وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في كل مصر قاضيا واليا ( ومشافهته بها ) أي : الولاية إن كان بمجلسه ( أو مكاتبته ) بالولاية إن كان غائبا كالوكالة فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه لأنه صلى الله عليه وسلم كتب
لعمرو بن حزم حين بعثه
لليمن وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أهل
الكوفة أما بعد : فإني قد بعثت إليكم
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا أميرا
وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا ( وإشهاد عدلين عليهما ) أي : التولية إن بعد ما ولاه فيه عن بلد الإمام أكثر من خمسة أيام فيكتب العهد ويقرأ على
[ ص: 488 ] العدلين ويقول المولي لهما اشهدا علي أني قد وليت فلانا قضاء كذا وتقدمت إليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضي إلى محل ولايته فيقيما له الشهادة هناك ( أو استفاضتها ) أي : الولاية ( إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون ) بالبناء على الضم بحذف المضاف إليه ونية معناه من البلد الذي ولي فيه لأن الاستفاضة آكد من الشهادة ولهذا يثبت بها النسب والموت فلا حاجة معها إلى الشهادة و ( لا ) يشترط لصحة الولاية ( عدالة المولي بكسر اللام ) لئلا يفضي إلى تعذر التولية