( فإن لم يجعل له ) أي : القاضي ( شيء ) من بيت المال ( وليس له ما يكفيه ) ويكفي عياله ( وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ) له أخذ الجعل لا الأجرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا ولأنه قربة يختص به فاعله أن يكون من أهل القربة أشبه الصلاة وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه ليس له أخذ الجعل أيضا ( لا من تعين أن يفتي وله كفاية ) فليس له
أخذ الجعل على الإفتاء فإن لم يتعين بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه أو لم يكن له كفاية جاز
( ومن أخذ من بيت المال ) من المفتين ( لم يأخذ ) من مستفت ( أجرة لفتياه ولا لخطه ) اكتفاء بما يأخذه من بيت المال .