( و ) إن
وقفت امرأة ( بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها ) من الرجال .
( و ) لا صلاة من ( خلفها ) منهم كوقوفها في غير صلاة ولا تبطل أيضا صلاتها
( وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال ) لما تقدم ( وسن أن يقدم ) ليلي الإمام ( من أنواع ) مأمومين رجال ( أحرار بالغون ) الأفضل فالأفضل ( فعبيد ) بالغون ( الأفضل فالأفضل ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34047ليلني منكم أولو الأحلام والنهى } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقدم الأحرار لفضل الحرية ( فصبيان ) أحرار ، ثم أرقاء الأفضل فالأفضل لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29684صلى فصف الرجال ، ثم صف خلفهم الغلمان } " رواه
أبو داود ( فنساء كذلك ) أي : البالغات الأحرار ، ثم الأرقاء ، ثم غير البالغات الأحرار ، ثم الأرقاء الفضلى فالفضلى .
وقدم الصبيان عن النساء لفضلهم عليهن بالذكورية ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السابق .
( و ) يقدم من ( جنائز إليه ) أي : الإمام ( وإلى قبلة في قبر ، حيث جاز ) دفن أكثر من ميت فيه ( حر بالغ ، فعبد ) بالغ ( فصبي ) حر ، ثم عبد ( فخنثى ) حر بالغ ، ثم عبد ، ثم حر لم يبلغ ، ثم عبد كذلك ( فامرأة كذلك ) لما تقدم .