( ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجة أو يضيفه ) لأنه إعانة له على خصمه وكسر قلبه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه نزل به رجل فقال له ألك خصم قال نعم قال تحول عنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30384لا تضيفوا أحد الخصمين إلا وخصمه معه } )
[ ص: 499 ] ( أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره ) في الدعوى ( كشرط عقد و ) سبب إرث و ( نحوه فله أن يسأله عنه ) ضرورة تحريرا للدعوى ولا ضرر على صاحبه في ذلك وأكثر الخصوم لا يعلمه وليتضح للقاضي وجه الحكم