( ويسن )
للقاضي ( أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم فيما يشكل ) إن أمكن وسؤالهم إذا حدثت حادثة ليذكروا جوابهم وأداتهم فيها فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه قال تعالى : {
وشاورهم في الأمر } قال
الحسن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغني عن مشاورتهم وإنما أراد أن يستن بذلك الحاكم بعده ( فإن اتضح ) له الحكم حكم باجتهاده ولا اعتراض عليه لأنه افتيات عليه ( وإلا ) يتضح له الحكم ( أخره ) حتى يتضح ( فلو حكم ولم يجتهد لم يصح ) حكمه ( ولو أصاب الحق ) إن كان من أهل الاجتهاد