( ويكره
بيعه ) أي القاضي ( وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به ) أي : أنه وكيله لئلا يحابي والمحاباة كالهدية
( وليس له ) أي القاضي ( ولا لوال أن يتجر ) لحديث
أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا " {
ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا } " وإن احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ولوجوب
[ ص: 501 ] القيام بعياله فلا يتركه لوهم مضرة .