صفحة جزء
( ويكره بيعه ) أي القاضي ( وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به ) أي : أنه وكيله لئلا يحابي والمحاباة كالهدية ( وليس له ) أي القاضي ( ولا لوال أن يتجر ) لحديث أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا " { ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا } " وإن احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له لأن أبا بكر رضي الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ولوجوب [ ص: 501 ] القيام بعياله فلا يتركه لوهم مضرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية