صفحة جزء
( وتسن له ) أي القاضي ( عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله ) ذلك عن الحكم ; لأنه من القرب وفيه أجر عظيم وله حضور بعض ذلك وترك بعضه ; لأنه يفعله لنفع نفسه بتحصيل الأجر والقربة ، بخلاف الولائم فإنه يراعي فيها حق الداعي فينكسر فيها قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره ( وهو ) أي القاضي ( في دعوات ) الولائم ( كغيره ) ; ; { لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحضرها وأمر بحضورها وقال : ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله } ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها ( ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر ) لما تقدم ، فإن كان في بعضها عذر كمنكر أو بعد مكان أو اشتغل بها زمنا طويلا دون الأخرى أجاب من لا عذر له في تركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية