صفحة جزء
( ولا يصح ولا [ ص: 502 ] ينفذ حكمه ) أي القاضي ( على عدوه ) كالشهادة عليه ( بل يفتي على عدوه ) ; لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء ، ( ولا ) يصح ولا ينفذ حكمه ( لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم ) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ، ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر ، فإن عرضت للقاضي أو لمن ترد شهادته له حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته ، فإن عمر حاكم أبيا إلى زيد بن ثابت ، وحاكم رجلا عراقيا إلى شريح ، وحاكم علي رجلا يهوديا إلى شريح ، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم ، ( وله استخلافهم ) أي للقاضي استنابة والده وولده ونحوهما عنه في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم ( كحكمه ) أي : يجوز له أن يحكم ( لغيرهم ) أي : لغير من لا تقبل شهادته له ( بشهادتهم ) كأن حكم على أجنبي بشهادة أبيه وابنه ، ( و ) كحكمه ( عليهم أي على من لا تقبل شهادته له ، فيصح حكمه على أبيه وابنه وزوجته ونحوهم كشهادته عليهم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية