( ولا يصح ولا
[ ص: 502 ] ينفذ
حكمه ) أي القاضي ( على عدوه ) كالشهادة عليه ( بل يفتي على عدوه ) ; لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء ، ( ولا ) يصح ولا ينفذ
حكمه ( لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم ) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ، ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر ، فإن عرضت للقاضي أو لمن ترد شهادته له حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حاكم
nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وحاكم رجلا عراقيا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رجلا يهوديا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، ( وله استخلافهم ) أي
للقاضي استنابة والده وولده ونحوهما عنه في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم ( كحكمه ) أي : يجوز له أن يحكم ( لغيرهم ) أي : لغير من لا تقبل شهادته له ( بشهادتهم ) كأن حكم على أجنبي بشهادة أبيه وابنه ، ( و ) كحكمه ( عليهم أي على من لا تقبل شهادته له ، فيصح حكمه على أبيه وابنه وزوجته ونحوهم كشهادته عليهم ) .