( ويعتبر تحريرها ) أي الدعوى فيما إذا
استعدى ( على حاكم معزول ومن في معناه ) من ذوي المناصب كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع صيانة له عن الابتذال ، ( ثم يراسله ) القاضي إذا حرر بدعوى فذكر دينا عن معاملة أو رشوة ، ( فإن خرج من العهدة ) لما ذكره لم يحتج لحضوره ، ( وإلا أحضره ) كغيره فيدعي عليه خصمه ويسأل سؤاله على ما يأتي مفصلا ، فإن قال : حكم علي بفاسقين ونحوهما ، وأقام بينة حكم بها .
وفي عيون المسائل لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكاية أحد إلا ومعه خصمه