صفحة جزء
( ولا يعتبر لإحضار من ) أي امرأة ( تبرز لحوائجها ) إذا استعدى عليها ( محرم ) لها يخرج معها نصا ; لأنه لا سفر ( وغير البرزة ) وهي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدي عليها ( توكل كمريض ونحوه ) ممن له عذر ، ( وإن وجبت ) عليها ( يمين أرسل ) الحاكم ( من ) أي أمينا معه شاهدان ( يحلفها ) بحضرتهما

التالي السابق


الخدمات العلمية