( ويعتبر
تعيين مدعى به ) إن حضر ( بالمجلس ) لنفي اللبس بالتعيين ، .
( و ) يعتبر
( إحضار عين ) مدعى بها إن كانت ( بالبلد لتعين ) بمجلس الحكم نفيا للبس ، ( ويجب على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ) أن يحضره ويوكل به حتى يفعل ، فمن ادعى عليه بغصب نحو عبد صفته كذا ، وأقر أن بيده عبدا كذلك وأنكر الغصب وقال : العبد ملكي أمره الحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه .
( ولو
ثبت أنها ) أي العين المدعى بها ( بيده ) أي المدعى عليه بها ( ببينة أو نكول ، حبس حتى يحضرها ) لتقع الدعوى على عينها ( أو ) حتى ( يدعي تلفها فيصدق للضرورة ) ; لأنه لا يعلم إلا من جهته ( وتكفي القيمة ) بأن يقول مدع : قيمتها كذا حيث تلفت ، ( وإن كانت ) العين المدعى بها ( غائبة عن البلد أو ) كانت ( تالفة أو ) كانت ( في الذمة ، ولو غير مثلية ) كالمبيع في الذمة بالصفة وكواجب الكسوة ( وصفها ) مدع ( كسلم ) بأن يذكر ما يضبطها من الصفات ، ( والأولى ذكر قيمتها أيضا ) أي مع وصفها .
وفي الترغيب يذكر قيمة غير مثلي وعليه العمل ، ( و يكفي ) في الدعوى بنقد ( ذكر قدر نقد البلد ) إن
[ ص: 515 ] اتحد ، .
( و ) ذكر ( قيمة جوهر ونحوه ) مما لا يصح فيه سلم لعدم انضباط صفاته ، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده ، .
( و ) تكفي ( شهرة عقار عندهما ) أي المتداعيين ( و ) عند ( حاكم عن تحديده ) لحديث
الحضرمي والكندي