( لا إن
ادعى ) زوج ( استدامة الزوجية ) ، فلا يشترط ذكر شروط النكاح ; لأنه لم يدع عقدا ، وإنما يدعي خروجها عن طاعته ( ويجزي عن تعيين
المرأة ) المدعي نكاحها ، ( إن غابت ذكر اسمها ونسبها ، وإن
ادعته ) أي النكاح ( المرأة وادعت معه ) أي النكاح ( نفقة أو مهرا ونحوهما ) ككسوة ومسكن ( سمعت دعواها ) ; لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سبب أشبه سائر الدعاوى ، ( وإلا ) تدع سوى النكاح ( فلا ) تسمع دعواها ; لأنه حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها