( و ) لو
قال مدع لمدعى عليه : ( لي عليك مائة ) أطالبك بها ( فقال ) المدعى عليه ( ليس لك ) علي ( مائة اعتبر قوله ) أي المدعى عليه ، ( ولا شيء منها ) ; لأن نفي المائة لا ينفي ما دونها ( كيمين ) ، فيحلف إذا وجهت عليه ليس عليه مائة ولا شيء منها ولا يكفي الحلف على نفي المائة ، ( فإن نكل ) عن اليمين ( عما دون المائة ) بأن حلف أنه لا يستحق عليه مائة ونكل عن أن يقول : ولا شيء منها ( حكم عليه ) بالنكول ( بمائة إلا جزءا ) من أجزاء المائة