( ولو
قال ) مدعى عليه ( لمدع دينارا لا يستحق علي حبة صح الجواب ، ويعم الحبات ) أي حبات الدينار ; لأنها نكرة في سياق النفي ويعم ( ما لم يندرج في لفظ حبة ) أي ما دونها ( من باب الفحوى ) ، أو يعم حقيقة عرفية إذ الظاهر منه نفي استحقاق شيء من الدينار ، ولو
قال لك علي شيء فقال : ليس عليك شيء وإنما لي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف ; لأنه نفاها بنفي الشيء ولو
قال له لك علي درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف ; لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر ، ولو قال : ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك قاله
الأزجي