( أو
تصديقه ) أي الخصم ( للشاهد ) عليه ( تعديل له ) فيؤخذ بتصديقه الشاهد ، كما لو أقر بدون شهادة الشاهد ، ( ولا تصح التزكية في واقعة واحدة كقول مزك : أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية فقط ، ومن
ثبتت عدالته مرة ) بأن شهد فعدل ثم شهد في قضية أخرى ( لزم البحث عنها ) أي العدالة ( مع طول المدة ) بين الشهادتين ; لأن الأحوال تتغير مع طول الزمان ، فإن لم تطل عرفا لم يبحث عن عدالته لأن الظاهر بقاؤها