( ومن
أقام بينة ) بدعواه ( وسأل حبس خصمه ) في غير حد حتى تزكى بينته أجيب ثلاثة أيام ، ويقال له : إن جئت بالمزكين فيها وإلا أطلقناه ( أو )
أقام بينة له وسأل ( كفيلا به ) أي بخصمه ( في غير حد ) حتى تزكى شهوده أجيب ثلاثة أيام ، ( أو )
أقام بينة وسأل ( جعل مدعى به ) من عين معلومة ( بيد عدل حتى تزكى ) بينته ، أجيب ثلاثة أيام ( أو
أقام ) مدع ( شاهدا ) على خصمه ( بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام ) لتمكنه من البحث فيها ، فلا حاجة إلى أكثر منها ، بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير ، ولا يتعذر على المدعي إحضار المزكين أو الشاهد الثاني فيها غالبا