( فإن
سأل ) المدعي ( إحلافه ) أي المنكر ، ( ولو علم ) وقت إحلافه ( عدم قدرته ) أي المنكر ( على حقه ، ويكره ) له إحلافه إذن لئلا يضطره إلى اليمين الكاذبة لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر لعسرته ، ( أحلف على صفة جوابه ) نصا لا على صفة الدعوى ; لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب فيحلف عليه ، .
( و ) إذا حلف ( خلى ) سبيله لانقطاع الخصومة بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33942ليس لك إلا ذلك } "