( وإن
ركع فذا لعذر ) كخوف فوت الركعة ( ثم دخل الصف ) قبل سجود الإمام صحت ( أو )
ركع فذا لعذر ثم ( وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت ) صلاته ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29408لأن nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة واسمه نفيع ركع دون الصف ، ثم مشى حتى دخل الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وكما لو أدرك معه الركوع فإن لم يكن عذر ، لم تصح لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره ، وقدم في الكافي " : تصح ; لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه .