صفحة جزء
( ولا ترد ) البينة ( بذكر السبب ) إذا سكت عنه المدعي في دعواه ، لعدم المنافاة إذن ، ( بل ) ترد ( بذكر سبب ذكر المدعي ) في دعواه سببا ( غيره ) كأن طالبه بألف قرضا فأنكره ، فشهدت بألف من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب للتنافي ، ( ومعنى شهدت ) بينة ( بغير مدعى به ) كأن ادعى دينارا فشهدت بدراهم أو فضة ، فشهدت بفلوس أو بغصب فرس ، فشهدت بغصب ثوب ونحوه ، ( فهو ) أي المدعي ( مكذب لها ) أي لشهادتها نصا فلا تسمع .

وفي المستوعب والرعاية إن قال : أستحقه وما شهدوا به ، وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي الآخر وقتا آخر ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت

التالي السابق


الخدمات العلمية