( ومن
ادعى شيئا أنه له ) أي يملكه ( الآن لم تسمع بينته ) إن شهدت ( أنه كان له أمس أو ) أنه كان ( في يده ) أمس لعدم التطابق ، ( حتى تبين ) البينة ( سبب يد الثاني نحو غاصبة ) أو مستعيرة ، ( بخلاف ما لو شهدت ) البينة ( أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل ) .
وقال الشيخ
تقي الدين : إن قال : ولا أعلم له مزيلا قبل وقال : لا يعتبر في أداء الشهادة قوله : إن الدين باق في ذمة الغريم ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق ، وقال
فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينتزع منه بذلك ; لأن الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ، ولم تجر العادة بسكوتهما المدة الطويلة ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقارات الناس بهذه الطريقة ، وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث ; لأن معها مزيد علم كتقديم من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر أنه باعه