( وإن
سكت مدعى عليه ) بأن لم يقر بالدعوى ولم ينكرها ( أو
قال ) المدعى عليه : ( لا أقر ولا أنكر أو )
قال : ( لا أعلم قدر حقه ولا بينة ) لمدع بدعواه ، ( قال الحاكم ) لمدعى عليه : ( إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ) بالنكول ( ويسن تكراره ثلاثا ) فإن أجاب وإلا قضى عليه ; لأنه ناكل عما توجه إليه من الجواب فيحكم عليه بالنكول عنه كالنكول عن اليمين