( أو )
قال مدعى عليه ( بعد ثبوت الدعوى ) عليه ( بينة قضيته ) أي المدعى به ، ولي بينة بقضائه ( أو )
قال : ( أبرأني ) من المدعى به ( ولي بينة به ) أي إبرائه ( وسأله الإنظار لزم إنظاره ثلاثة أيام ) فقط ; لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة ، فجمع بين الحقين ، ( وللمدعي ملازمته ) زمن الإنظار لئلا يهرب ، وظاهره لا يحبسه وعمل الحاكم على خلافه .
( ولا ينظر إن
قال لي بينة تدفع دعواه ) ; لأنه لم يبين سبب الدفع ،
( فإن عجز ) مدعي القضاء والإبراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الإنظار ( حلف المدعي على نفي ما ادعاه ) المدعى عليه من قضاء أو إبراء ، ( واستحق ) ما ادعى به ( فإن نكل ) عن اليمين على ذلك ( حكم عليه ) أي المدعي بنكوله ( وصرف ) المدعى عليه ; لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنها ، فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء