( وكره
علو إمام عن مأموم ) لحديث
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9507إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم } " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني معناه بإسناد حسن ( ما لم يكن ) العلو يسيرا ( كدرجة منبر ) فلا يكره ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3146أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع ، فكبر وهو عليه ، ثم ركع ، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ ، فلما انصرف قال : يا أيها الناس إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ، ولتتعلموا صلاتي } .
" متفق عليه ( وتصح ) الصلاة ( ولو كان ) العلو ( كثيرا وهو ) أي : الكثير ( ذراع فأكثر ) من ذراع ، لأن النهي لا يعود إلى داخل في الصلاة ( ولا بأس به ) أي : العلو ، ولو كثيرا ( لمأموم ) كما لو
صلى خلف الإمام على سطح المسجد لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7722أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام } " ورواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .