صفحة جزء
( وكره علو إمام عن مأموم ) لحديث أبي داود عن حذيفة مرفوعا { إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم } " وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن ( ما لم يكن ) العلو يسيرا ( كدرجة منبر ) فلا يكره ، لحديث سهل بن سعد { أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع ، فكبر وهو عليه ، ثم ركع ، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ ، فلما انصرف قال : يا أيها الناس إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ، ولتتعلموا صلاتي } .

" متفق عليه ( وتصح ) الصلاة ( ولو كان ) العلو ( كثيرا وهو ) أي : الكثير ( ذراع فأكثر ) من ذراع ، لأن النهي لا يعود إلى داخل في الصلاة ( ولا بأس به ) أي : العلو ، ولو كثيرا ( لمأموم ) كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد لما روى الشافعي عن أبي هريرة { أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام } " ورواه سعيد عن أنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية