( فمتى
علمها ) أي البينة ( حاكم كاذبة لم ينفذ ) حكمه بها ( حتى ولو في عقد وفسخ ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيهما ، ( فمن
حكم له ) حاكم ( ببينة زور بزوجية امرأة ) لم تحل له باطنا ( ف ) إن ( وطئ مع العلم ) أي علمه بالحال ( فكزنا ) فيجب عليه الحد بذلك ، وعليها الامتناع منه ما أمكنها بأن أكرهها ، فالإثم عليه دونها ، ( ويصح نكاحها غيره ) ; لأن نكاحه كعدمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : لا يصح لإفضائها إلى وطئها من اثنين أحدهما : بحكم الظاهر والآخر : بحكم
[ ص: 535 ] الباطن .
( وإن
حكم ) حاكم ( بطلاقها ثلاثا بشهود زور ، فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ) ; لأنه طعن على الحاكم ( ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ) من الشاهدين أو غيرهما لبقائها في عصمة الأول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحل لها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها ، ( ومن حكم لمجتهد أو ) حكم ( عليه بما يخالف اجتهاده عمل ) المجتهد ( باطنا بالحكم ) له أو عليه كما يعمل به ظاهرا لرفعه الخلاف