( وإن
باع حنبلي لحما متروك التسمية ) عمدا ( فحكم بصحته ) أي البيع حاكم ( شافعي نفذ ) حكمه ; فيدخل الحكم بالطهارة أو النجاسة تبعا لا استقلالا ، وكذا إن
حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار قال الشيخ
تقي الدين : والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هو حرام عليه ، فليس أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه ; لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه قال : لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسم فهنا يتوجه القول بالحل له ; لأنه لم يصدر منه فعل محرم ثم قال : والأشبه أن هذا لا يحرم عليه