فصل ومن
غصبه إنسان مالا جهرا ( أو كان عنده عين ماله ) أي عين مال غيره ، ( فله ) أي المغصوب ماله جهرا ( أخذ قدر ) ماله ( المغصوب ) من مال غاصب ( جهرا ) كما فعل ، ( و ) لرب العين التي عند غيره أن يأخذ ( عين ماله ) ممن هي عنده ( ولو قهرا ) قال في الترغيب : ما لم يفض إلى فتنة إلا ( أخذ قدر دينه ) الذي له بذمة غيره ( من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره ) كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا لحديث : "
[ ص: 537 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=729أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } رواه
الترمذي وحسنه وأخذه من ماله قدر حقه بلا إذنه خيانة له .
وحديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه } ; ولأنه إن أخذ من غير جنس دينه فهي معاوضة بغير تراض ، وإن أخذ من جنسه فليس له تعيين حقه بغير رضا ربه كما أنه لا يجوز أن يقول : لا آخذ حقي إلا من هذا الكيس دون غيره ، فإن أخذ شيئا بغير إذن المدين لزمه رده إن بقي وبدله إن تلف ، وإن كان من جنس دينه تقاصا ( إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم ) فيأخذه وتقدم بدليله في كتاب الأطعمة ، ( أو منع زوج ومن في معناه ) كقريب ومعتق وجبت عليه نفقة قريبه ومولاه ( ما وجب عليه من نفقة ونحوها ) كالكسوة ممن وجبت ، له الأخذ لحديث
هند وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى الفرق بينه وبين الدين بأن حقها واجب عليه في كل وقت أي فتشق المحاكمة والمخاصمة في كل وقت تجب فيه النفقة .
وفرق
أبو بكر أيضا بينهما بأن قيام الزوجة كقيام البينة فكأن الحق صار معلوما بعلم قيام مقتضيه ، وأيضا فالمرأة تنبسط في مال الزوج بحكم العادة فأثر في إباحة أخذ الحق ، بخلاف الأجنبي وأيضا النفقة ترد لإحياء النفس ولا صبر عنها ، بخلاف الدين حتى إنه ليس لها أخذ نفقة ماضية ولا دين عليه ، ( ولو
كان لكل ) واحد ( من اثنين على الآخر دين من غير جنسه ) أي الدين على الآخر بأن كان دين أحدهما ذهبا ودين الآخر فضة ، ( فجحد أحدهما ) دين صاحبه ( فليس للآخر أن يجحد ) دين الجاحد لدينه ; لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو تراضيا فإن كان من جنسه تقاصا .