( وذكروا ) أي الأصحاب ( فيما إذا
تغيرت حاله ) أي القاضي الكاتب ( أنه أصل ) لمن شهد عليه ( ومن شهد عليه فرع ) له ( فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار ) القاضي ( الكاتب ) كتابه ، ( ولا يقدح ) إنكاره ( في عدالة البينة ) كإنكار شهود الأصل بعد الحكم ( بل يمنع
إنكاره ) أي القاضي الكاتب لكتابة ( الحكم ) من المكتوب إليه إذا أنكره قبل حكم المكتوب إليه ( كما يمنعه ) أي الحكم بالشهادة على الشهادة ( رجوع شهود الأصل ) قبل الحكم ، ( فدل ) ما ذكره الأصحاب مما تقدم ( أنه ) أي القاضي الكاتب ( فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه ) ، ودل ذلك أيضا ( أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع ) آخر لدعاء الحاجة إليه .