باب القسمة بكسر القاف : اسم مصدر من قسمت الشيء جعلته أقساما والقسم : بكسر القاف
[ ص: 544 ] النصيب المقسوم وبفتحها مصدر قسمت الشيء فانقسم وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه ، وعرفا ( تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها ) وأجمعوا عليها لقوله تعالى : {
وإذا حضر القسمة } وقوله : {
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } وحديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12439إنما الشفعة فيما لا يقسم } " وقسم النبي صلى الله عليه وسلم
خيبر على ثمانية عشر سهما ولحاجة الناس إليها وذكرت في القضاء ; لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه ويقاسم بنصيبه ، ( وهي ) أي
القسمة ( نوعان أحدهما قسمة تراض ) بأن يتفق عليها جميع الشركاء ( وتحرم )
القسمة ( في مشترك لا ينقسم إلا بضرر ) على الشركاء أو أحدهم لحديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } . " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : حديث حسن له طرق ويقوي بعضها بعضا ( أو برد عوض ) منهم أو من أحدهم ; لأنها معاوضة بغير الرضا ( كحمام ودور صغار ) بحيث يتعطل الانتفاع بها ، إذا قسمت أو يقل .
( و ) ك ( شجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ) كمعدن ، ( ولا تتعدل بأجزاء ) أي بجعلها أجزاء ( ولا بقيمة إلا برضا الشركاء كلهم ) ; لأن فيها إما ضرر أو رد عوض ، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه ، (
وحكم هذه ) القسمة ( كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه ) أي البيع خاصة ( لمالك ) النصيب ، إن لم يكن محجورا عليه ( ووليه ) ، إن كان كذلك ( خاصة ) لما فيها من الرد ، وبه تصير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه ، وهذا هو البيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : الذي تحرر عندي فيما فيه رد عوض أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي ا . هـ . فلا يفعلها الولي إلا إن رآها مصلحة وإلا فلا كبيع عقار موليه .