( وإن
اقتسماها ) أي المنافع ( بزمان أو مكان صح ) ذلك ( جائزا ) غير لازم ، سواء عينا مدة أو لا كالعارية من الجهتين ، ولكل منهما الرجوع متى شاء ( فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به ) أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه . ( ونفقة الحيوان ) إذا تهايأه الشريكان ( مدة كل واحد ) أي في زمن نوبته في المهايأة ( عليه ) لتراضيهما بالمهايأة ، وكسب العبد في مدة كل منهما له غير النار في وجه كاللقطة والهبة والركاز . قاله في الإقناع