صفحة جزء
( ويشترط إسلامه ) أي القاسم إذا نصبه حاكم ( و ) يشترط ( عدالته ) ليقبل قوله في القسمة ، .

( و ) يشترط ( معرفته بها ) أي بالقسمة ليحصل منه المقصود ; لأن غير العارف لا يمكنه تعديل السهام ; لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا كحاكم يجهل ما يحكم به لا حريته ، فتصح من عبد ( ويكفي ) قاسم ( واحد ) حيث لم يكن في القسمة تقويم ; لأنه كالحاكم و ( لا ) يكفي واحد ( مع تقويم ) بل لا بد من اثنين ; لأنه شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات

التالي السابق


الخدمات العلمية