( و ) يكره
( وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف عرفا ) لقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32644 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وإسناده ثقات ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنه يقطع ، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ( بلا حاجة في الكل ) أي : كل ما تقدم ، كضيق مسجد ، أو مطر .