( ولو
تنازع زوجان أو ) تنازع ( ورثتهما أو ) تنازع ( أحدهما ) أي أحد الزوجين ( وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما ) نصا ( في قماش البيت ونحوه ) فادعى كل منهما أنه كله له ، فإن كان لأحدهما بينة بشيء أخذه ( وإلا ) تكن بينة ( فما يصلح لرجل ) كعمامة وقمصان رجال وجبابهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباهها ، ( ف ) هو ( له ) أي الزوج .
( و ) ما يصلح ( لها ) أي المرأة من حلي وخمر وقمص نساء ومقانعهن ومغازلهن ( فلها ) أي الزوجة ، ( و ) ما يصلح ( لهما ) كفرش وقماش لم يفصل وأوان ونحوهما ( ف ) هو ( لهما ) أي : بينهما سواء كان بيديهما من طريق الحكم أو المشاهدة نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : المصحف لهما فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله ، فإن كان المتاع بيد غيرهما فمن أقام به بينة فهو له وإن لم تكن بينة أقرع فمن قرع حلف وأخذه