صفحة جزء
( وكذا ) إذا تنازع ( صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ) كنجار وحداد بدكا وتنازعا في آلتهما أو بعضها فآلة النجار للنجار وآلة الحداد للحداد ، سواء كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم أو طريق المشاهدة عملا بالظاهر ، فإن لم تكن يد حكمية كرجل وامرأة تنازعا شيئا ليس بدارهما ، أو صانعان آلة ليست بدكانهما فلا يرجح أحدهما بشيء مما ذكر ، بل إن كان بيد أحدهما فله أو بيديهما فبينهما وفي يد غيرهما ولم ينازع أقرع بينهما . ( وكل من قلنا هو ) أي المتنازع فيه ( له ف ) هو له ( بيمينه ) ، لاحتمال صدق غريمه إن لم يكن لأحدهما بينة ، ( ومتى كان لأحدهما بينة حكم له بها ) سواء كان المدعي أو المدعى عليه ، وقد ذكرت ما فيه في الحاشية ولم يحلف لحديث الحضرمي والكندي ، ولأن البينة إحدى حجتي الدعوى فيكتفى بها كاليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية