( وإن
كان [ ص: 561 ] لكل ) من المتنازعين في عين ( بينة ) بها ( وتساوتا ) أي البينتان ( من كل وجه تعارضتا وتساقطتا ) ; لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى ، فلا يمكن العمل بهما ولا بأحدهما فيتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما ( فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ) لحديث
أبي موسى : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5384أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما } رواه
أبو داود ، ( ويقرع ) بين المتنازعين إذا أقام كل منهما بينة ( فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ، ولم ينازع ) المتداعيين فيه فمن قرع صاحبه حلف وأخذ كما لو لم يكن لواحد منهما بينة ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير